المادة رقم 3 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يقدم الحاصل على الشهادة الجامعة الاولى على الاقل من الجامعة أو المعهد الوارد ذكرهما في القائمة طلباً خطياً للمجلس يطلب فيه تسجيل اسمه في السجل مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنه :
أ- فلسطيني مقيم في فلسطين اقامة فعلية .
ب- متمتع بالاهلية المدنية الكاملة .
ج- ليس محكوماً بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة ويثبت ذلك بشهادة من النيابة أو بشهادة الجامعة أو المعهد أو أي جهة كان يعمل لديها