يقدم الحاصل على الشهادة الجامعة الاولى على الاقل من الجامعة أو المعهد الوارد ذكرهما في القائمة طلباً خطياً للمجلس يطلب فيه تسجيل اسمه في السجل مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنه :
أ- فلسطيني مقيم في فلسطين اقامة فعلية .
ب- متمتع بالاهلية المدنية الكاملة .
ج- ليس محكوماً بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة ويثبت ذلك بشهادة من النيابة أو بشهادة الجامعة أو المعهد أو أي جهة كان يعمل لديها