يشترط في الشهادة الجامعية في الحقوق التي تقبل كمؤهل لتسجيل الحاصل عليها في السجل أن تكون مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها بالاضافة الى ورود اسم الجامعة أو المعهد الذي منحها في القائمة