المادة رقم 4 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يشترط في الشهادة الجامعية في الحقوق التي تقبل كمؤهل لتسجيل الحاصل عليها في السجل أن تكون مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها بالاضافة الى ورود اسم الجامعة أو المعهد الذي منحها في القائمة