المادة رقم 5 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

تنفيذاً لما ورد في المادتين ( 3 ) و ( 4 ) السابقتين يعد مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية الذي يعترف المجلس بشهاداتها لممارسة مهنة المحاماة .
ب- للمجلس من وقت لآخر أن يعيد النظر في القائمة فيحذف أو يضيف اليها ما يراه مناسباً .
جـ- يعمل فقط بالقائمة التي يعدها المجلس و يوافق عليها من تاريخ اعتمادها بقرار منه وتنشر وما يطرأ عليها من تعديلات في الجريدة الرسمية ( الوقائع ) .