المادة رقم 6 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

لكل من يحمل جنسية عربية وتتوافر فيه الشروط المطلوبة من الفلسطيني للتسجيل في السجل أن يسجل في سجل المحامين المتدربين في النقابة .
ب- للاجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من الفلسطيني أن يسجلوا في سجل المحامين المتدربين بشرط أن تعامل بلادهم الفلسطيني بالمثل .