المادة رقم 7 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يشترط أن يتفرغ المتدرب تفرغاً كاملاً للتدريب ولا يجوز مطلقاً الجمع بين التدريب و أي عمل آخر ما عدا الدراسة في الجامعات والمعاهد التي لاتتعارض مع التدريب تحت طائلة الشطب من السجل .