المادة رقم 8 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

- مدة التدريب سنتان كاملتان .
ب- تحتسب مدة التدريب من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل الطالب في السجل .
جـ- أي مـدة ينقطــع فيـهـا المتــدرب عـــن التـــدريـــب بعذر يضاف مثلها الى مدة التدريب وبدون عذر يضاف ضعفها .
د- الاعياد والعطل الرسمية لا تعتبر مدد انقطاع ولكن اجــــازات الولادة وما شـــــــــابهها تعتــــبــــــر مدد انقطاع عن التدريب .
هـ- لا تنتهي مدة التدريب إلا بالنجاح بالامتحان بشقيه الشفوي والكتابي وبتقديم البحث وقبوله من لجنة التدريب .
و- إذا زادت مدة الانقطاع عن التدريب عن سنتين يشطب اسم المتدرب من السجل . و إذا أعيد قيده فلا تحتسب المدة بل يبدأ التدريب من جديد .