المادة رقم 9 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

- لا يقبل الطلب المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين إلا إذا كان مرفقاً بكتاب من محامٍ استاذ مزاول مضى على تسجيله في سجل المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يفيد بأنه قبل الطالب متدرباً في مكتبه وتحت اشرافه ومتعهداً بمتابعة تدريبه وتقديم ما يفرضه القانون والانظمة عليه لمجلس النقابة في هذا الشأن .
ب- لا يقبل الطلب المقدم للتسجيل في السجل إلا إذا ارفق بتعهد من الطالب وتصريح مشفوع بالقسم أنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه وأنه سيتفرغ تفرغاً كاملاً للتدريب .
جـ- إن الاخلال أو مخالفة ما جاء في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) السابقتين يعتبر مخالفة سلوكية تستدعي حتماً من مجلس النقابة شطب اسم المتدرب من السجل ومعاقبة الاستاذ بعد تحويله الى مجلس التأديب .