المادة رقم 10 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة اربع مرات في السنة الاولى خلال شهر كانون الثاني وينظر فيها خلال شهر شباط ، والثانية خلال شهرنيسان وينظر فيها خلال شهر ايار والثالثة في شهر حزيران وينظر فيها في شهر تموز والرابعة في شهر ايلول وينظر فيها في شهر تشرين الاول.
ب- إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه القرار ويعلن عن ذلك في مقرات النقابة ومحكمة النقض ولمدة شهر واحد على الاقل .