المادة رقم 11 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يعفى من التدريب المحامي الفلسطيني الذي يقيم في فلسطين و الحائز على اجازة المحاماة من أي بلد عربي أو اجنـــبـــي ، إذا كان من حقه ان يسجل بموجب احكام القانون والانظمة وهذا النظام في سجل المحامين النظاميين الفلسطينيين .
ب- كما يحق لمجلس النقابة أن يعفي من التدريب كلياً أو جزئياً من يحمل جنسية أي بلد عربي إن كان حاصلاً على اجازة المحاماة النظامية من أي قطر عربي بشرط أن يكون قادماً للاقامة في فلسطين اقامة فعلية دائمة وان يكون من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين الفلسطيني والانظمة السارية في سجلات المحامين .
جـ- لمجلس النقابة حق اعفاء الاجنبي كلياً أو جزئياً من التدريب إن كان بلده يعامل الفلسطيني المعاملة نفسها وان كانت الشروط المطلوبة في قانون المحامين النظاميين الفلسطيني والانظمة وهذا النظام متوافرة في المستدعي الاجنبي .