إذا تعذر على طالب القيد في السجل أن يجد محامياً يلحقه بمكتبه متدرباً فعلى مجلس النقابة ان يلحقه بمكتب أحد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله دون عذر يقتنع به المجلس .
ب- إذا زاد عدد المتدربين عن ضعف عدد الاساتذة المدربين يجب على مجلس النقابة ان يمتنع عن قبول متدربين جدداً إلا وفقاً للزيادة في عدد الاساتذة وبعد ترتيب القبول وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات للتدريب .