كل محامٍ متدرب ثبت لمجلس النقابة أنه يشغل وظيفة أخرى أياً كانت خلال مدة تدريبه يجب شطب اسمه من سجل المحامين المتدربين وعدم اعادة تسجيله قبل مرور سنتين على شطبه