المادة رقم 18 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية لذلك مع كتاب من استاذه يتضمن الموافقة على انتقاله ليتدرب لدى استاذ آخر ويعطي بشرح موجز نبذة عن دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي تدربها في مكتبه ، بالاضافة الى كتاب موافقة على قبوله متدرباً من الاستاذ الجديد يتضمن تعهداً باكمال تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته .
ب- يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب طالب الانتقال باختيار استاذ آخر غير المحامي الاستاذ الذي اختاره إذا تبين للمجلس ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته .