المادة رقم 20 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يجوز لمجلس النقابة كما يجوز للنقيب أن يحيل أحد المحامين المتدربين الى مجلس تأديبي إذا نسب اليه تصرف لا يتفق و واجبات المحامي .
ب- إن انفصال المحامي المتدرب عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبياً عن اعمال ارتكبها خلال مدة تدريبه .