المادة رقم 21 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :-
أ- أن يبذل الجهد ويوفر الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين المسلكية والعملية .
ب- أن يمكن المحامي المتدرب الحاصل على الاذن من المجلس من المرافعة في عدد من القضايا لدى محاكم الصلح والبداية وتحت مراقبته و اشرافه .
جـ- ان يقدم المحامي المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية .
د- ان يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الاقل تقريراً عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو لممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توصيات أخرى .
ه- يجــــــــب ان تكون العلاقة بين المحامي الاستاذ و المحامي المتدرب قائمة على اساس الاحترام المتبادل
و لا يجوز للاستاذ أن يلزم المتدرب بغير ما يلزمه به القانون والانظمة وهذا النظام .
و- يجب على المحامي المتدرب أن يظهر اثناء ممارسته للتدريب وخاصة في المحاكم بمظهر لائق ولباس لائق وفق احكام كسوة المحامين