المادة رقم 22 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

وفق احكام المادة ( 27/د ) من النظام الداخلي ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيس لجنة التدريب وعضوين آخرين من أعضاء المجلس أو من غيرهم من المحامين المزاولين تتشكل منهم لجنة التدريب .
2- تكون مهمة لجنة التدريب الاشراف على شؤون التدريب و وضع البرامج له ومن ضمنها برنامج محاضرات التدريب وتنسب للمجلس اسماء اعضاء لجان الامتحانات والابحاث التي ترغب اللجنة بالاستعانة بهم لمناقشة الابحاث واجراء الامتحانات الكتابية والشفوية .
3- يقرر المجلس تشكيل لجان الابحاث والامتحانات من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة بعد تنسيب الاسماء من لجنة التدريب وللمجلس قبول التنسيب أو رفضه او تعديله .