المادة رقم 23 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

من واجبات مجلس النقابة الاساسية اعداد البرامج للتدريب وعليه لتطوير آليات التدريب و وسائله أن يسعى لتوفير مؤسسات للتدريب مثل معهد تدريب المحامين وعلى لجنة التدريب تنظيم الدورات و وضع الخطط التفصيـــليـــــة للتــــــــدريب واعداد برامج المحاضرات وعرضها على المجلس لاقرارها ويجب ان تشتـــــمل هذه الخطط والبرامج على :-
أ- تعريف بالمهنة ورسالتها .
ب- الجوانب المسلكية للمهنة .
جـ- الجوانب العملية والتطبيقية للمهنة .