المادة رقم 24 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الاول من كل عام برنامجاً متكاملاً لمحاضرات التدريب للسنة التالية متضمناً قائمة بأسماء المحاضرين ويعلن عن ذلك في مركز النقابة ومقراتها وفي غرف المحامين في المحاكم .
ب- تراعي لجنة التدريب عند وضع البرنامج السنوي أموراً منها الاولويات الظرفية وتنوع المواضيع وتجنب السرد الاكاديمي الجاف وتخير النخب والمتميزين من المحاضرين .
جـ- يجب ألا يتجاوز البدء في تنفيذ البرنامج بداية شهر آذار من كل عام .
د- يجب اشراك المتدربين أنفسهم في اعداد والقاء المحاضرات .