المادة رقم 25 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة وعليه أن يشارك في اعداد والقاء المحاضرات ، ولا يجوز له أن يتغيب عن أية محاضرة دون عذر مقبول من لجنة التدريب ، وإن لم تقبل اللجنة عذره فعلى مجلس النقابة أن يشطب من مدة التدريب مقابل كل محاضرة يتخلف عن حضورها المتدرب مدة لا تقل عن ثلاثة ايام ولا تزيد عن أسبوع .
ب- لغايات تطبيق الفقرة السابقة يعد سجل خاص يوقعه المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها .
جـ- بعد اكتمال البرنامج السنوي للمحاضرات و في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تقدم لجنة التدريب تقريراً خطياً لمجلس النقابة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين ومدى التزام كل واحد منهم وذلك لاستخلاص النتائج والعبر و لغاية تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .