المادة رقم 26 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

على المحامي المتدرب أن يعد بحثاً في أي موضوع قانوني أو متصل بالمهنة أو التدريب من تلقاء نفسه أو بتكليف من لجنة التدريب يقدمه للجنة التدريب على ثلاث نسخ في السنة الثانية من تدريبه وقبل ستة أشهر من نهاية التدريب وبعكس ذلك لا ينظر في بحثه ويمدد تدريبه ستة أشهر أخرى .
ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب وتوصي بصلاحية أو عدم صلاحيته للمناقشة ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .
جـ- إذا أوصت لجنة التدريب بعدم صلاحية البحث للمناقشة تضع ملاحظاتها وتبدي توجيهاتها وعلى المحامي المتدرب أن يتقيد بما تبديه اللجنة في اعداد بحثه من جديد .
د- إذا قدم البحث خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فعلى لجنة التدريب أن تصدر توصياتها وتبدي ملاحظاتها وتوجيهاتها قبل نهاية مدة تدريب من قدمه بشهرين على الاقل .