المادة رقم 27 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

تعد اللجنة سجلاً سنوياً للابحاث التي يقدمها المتدربون تذكر فيه عناوين الابحاث واسماء مقدميها وتاريخ التقديم باليوم والشهر والسنة مع مراعاة الترتيب الهجائي .
ب- تحفظ الابحاث في مقر النقابة الرئيس و مؤقتاً في مقريها في غزة ورام الله ولا يجوز اتلافها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ مناقشتها .
جـ- الابحاث المقدمة ملك لمقدميها ولكن يجوز للجنة التدريب أن تختار منها ما تشاء لنشره في مجلة النقابة أو بالطريقة التي تراها مناسبة ولا يحق لمقدمها الاعتراض على ذلك .
د- لا يجوز لأي كان أن يطلع أو يصور أو ينسخ أي بحث من الابحاث التي يقدمها المتدربون والتي تحفظ في النقابة وعلى اللجنة والموظفين في النقابة التقيد بذلك تحت طائلة ايقاع العقوبات الوظيفية والمسلكية .