المادة رقم 28 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

مجلس النقابة هو المخول فقط باختيار لجان مناقشة الابحاث ولجان الامتحانات وهو الذي يعتمد التوصيات والنتائج .
ب- للمجلس أن يشكل حسب مقتضى الحال أكثر من لجنة لمناقشة الابحاث أو للاشراف على الامتحانات بحيث لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة .
جـ- على لجنة التدريب ومجلس النقابة أن يبذلا الجهد في اختيار اعضاء اللجان من المحامين الاساتذة الاكفاء و ذوي التجربة ولا يجوز أن تكون ممارسة العضو في هذه اللجان أقل من عشر سنوات ولا يجوز أن يشارك في اللجنة استاذ المتدرب أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، كما لا يجوز أن يكون عضواً في هذه اللجان من قدم الى مجلس تأديبي وأدين بما نسب اليه .
المادة ( 29 ) :