المادة رقم 29 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

تقوم لجنة الابحاث بمناقشة الابحاث المقبولة وفق ما جاء في المادة ( 26 ) من هذا النظام وتستمع لعرض شفوي للبحث من مقدمه .
ب- يــــــكــــون للبحث ومناقشته بالعرض الشفوي ( 50 ) خمسين علامة موزعة بالتســــــــاوي على العنــــاصر الخمسة التالية :-
1- اللغة والاسلوب .
2- الحجة و المنطق .
3- القيمة العلمية .
4- طريقة العرض والاداء .
5- شخصية المتدرب وسرعة خاطره .
جـ- علامة النجاح في البحث ومناقشته لا تقل عن ثلاثين علامة .
د- تقدم لجنة المناقشة تقريرها الى مجلس النقابة لاعتمادها وبذلك تصبح نهائية .