المادة رقم 30 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

تعقد النقابة امتحاناً كتابياً وآخر شفوياً للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقاً لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة .
ب- يعقد الامتحان الاول ( الكتابي والشفوي ) خلال شهر نيسان على أن يتم التسجيل لدخوله خلال شهر آذار ، ويعقد الامتحان الثاني خلال شهر تشرين الاول ويتم التسجيل لدخوله خلال شهر ايلول .
جـ- يشترط فيمن يتقدم للامتحان أن يكون قد أمضى ثلاثة أرباع مدة التدريب ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي إلا من نجح في الامتحان الكتابي .
د- يكون موضوع الامتحان بشقيه في مواد و موضوعات البرنامج السنوي للتدريب الذي تضعه لجنة التدريب أو في أية موضوعات تراها لجنة الامتحان مناسبة .