يــــخــــصص للامتـــحان بشقيه الكتابي والشفوي خمسين علامة بالتساوي بينهما وعلامة النجاح في كل منهما ( 15 ) خمس عشرة علامة . ب- تقدم لجنة الامتحان النتائج لمجلس النقابة لاعتمادها وبذلك تكون نهائية .