المادة رقم 31 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يــــخــــصص للامتـــحان بشقيه الكتابي والشفوي خمسين علامة بالتساوي بينهما وعلامة النجاح في كل منهما ( 15 ) خمس عشرة علامة .
ب- تقدم لجنة الامتحان النتائج لمجلس النقابة لاعتمادها وبذلك تكون نهائية .