المادة رقم 32 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة إلا إذا نجح بحصوله على الاقل على ستين ( 60 ) علامة كحد أدنى موزعة كما ذكر سابقاً ثلاثين علامة على البحث ومناقشته وخمس عشرة علامة لكل من الامتحانين الكتابي والشفوي .