المادة رقم 33 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

لمجلس النقابة ان يخصص مكافأة مالية للجان الابحاث ولجان الامتحانات ولمن يعمل في تنظيم عقد الامتحانات و تنفيذها .