المادة رقم 34 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يقدم المحامي المتدرب الذي أكمل مدة تدريبه طلباً لمجلس النقابة لقيده في سجل المحامين الاساتذة بعد قبول بحثه ونجاحه في الامتحان مرفقاً بالوثائق و الاوراق المطلوبة .
ب- يقرر مجلس النقابة بعد دراسة الطلب والتحقق من جدارة مقدمه قبول تسجيل المحامي في سجل المحامين الاساتذة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وبعد حلف اليمين المنصوص عليها في المادة ( 5 ) الخامسة من قانون المحامين النظاميين رقم ( 3 ) لســ99ــــنــــة .
جـ- لمجلس النقابة إذا وجد ان جدارة المحامي المتدرب مقدم الطلب غير متوافرة أن يمدد مدة تدريبه للفترة التي يراها مناسبة .
د- تطبــــق احكــــام هـــــــذه المـــــادة على من يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة ممن أشغلوا منصباً في النيابة او القضاء .