لمجلس النقابة أن يصدر ما يراه من تعليمات لتطبيق احكام هذا النظام وسير التدريب وتطبيق شروطه والتحقق من جديته وفعاليته ومدى التزام المحامين المتدربين بهذه الاحكام والشروط .