المادة رقم 37 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

يلغى أي حكم يتعارض مع احكام هذا النظام .
ب- لا ينطبق هذا النظام على المحامين المتدربين قبل اقراره إن كانت المدة المتبقية لإنهاء تدريبهم أقل من ستةة أشهر.
ج- تسري احكام هذا النظام من تاريخ اقراره من الهيئة العامة للنقابة وينشر في الجريدة الرسمية .
أَقــــــرَت الهيئة الــعــامة هذا النظام بتاريخ 8/10/2004 ويُعمــــل بـــــه اعتباراً من هذا التاريخ .