المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

تعدل العبارة المتعلقة بتعريف اصطلاح الهيئة العامة الواردة في المادة رقم (1) من القانون الأصلي،
بإضافة عبارة (إلا إذا دلت القرينة على أنها الهيئة العامة لمركز القدس أو مركز غزة) إلى نهاية نص
التعريف الأصلي.