المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل مركز من المركزين الواردين في المادة رقم (3)
من هذا القرار بقانون، ذمة مالية مستقلة، وصلاحيات إدارية لا مركزية وفقاً لما يحدده القانون،
وبما لايخل بوحدانية النقابة وتمثيلها لكافة المحامين النظاميين في فلسطين لدى الغير.
2. يكون لكل مركز من المركزين، دائرة إنتخابية مستقلة، وهيئة عامة خاصة به، تتكون من مجموع
المحامين المزاولين المسجلين في كل مركز وفقاً لأحكام القانون الأصلي.
3 .3 باستثناء وحدانية تمثيل النقابة لكل المحامين الفلسطينيين لدى الغير، يكون لأعضاء المجلس في كل
مركز صلاحيات مجلس النقابة الواردة في القانون، المتعلقة بذلك المركز.