المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

تعدل الفقرة (1) من المادة (40) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .1 أ. يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، تسعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة في
المركز الرئيس بالقدس، والآخرون ينتخبون من قبل الهيئة العامة في مركز غزة، ويكون الانتخاب
بالاقتراع السري.
ب. يكون في كل مركز من مركزي النقابة، نائباً للنقيب ينتخبه أعضاء المجلس في كل مركز.