المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

تعدل المادة (41) من القانون الأصلي بإضافة فقرة تحمل رقم (3) بعد الفقرة (2) من نص المادة على
النحو الآتي:
1. إذا تعذر على مجلس النقابة أو أي من مجلسي المركزين القيام بمهامه بسبب فقدان عضوية
المجلس لأكثر من نصف الأعضاء لأي سبب من أسباب فقدان عضوية المجلس تعين الهيئة العامة
للمركز هيئة مؤقتة لتسيير أعمال المركز وإجراء الانتخابات في مهلة تحددها الهيئة العامة، وفي
هذه الحالة يصبح مجلس النقابة مشكلا من هذه الهيئة بالإضافة إلى هيئة أو مجلس المركز الآخر.