المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.