المادة رقم 2 من قانون رقم (8) لسنة 1955 قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه

تعدل الفقرة الخامسة من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (التثبيت أو في) قبل كلمة (ربط) وعبارة (سواء وقع الخطأ قبل أو بعد نفاذ هذا القانون) بعد كلمة (المساحة) في السطر الثاني منها.