المادة رقم 3 من قانون رقم (8) لسنة 1955 قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه

تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الآتية كفقرة ثالثة بعد الفقرة الثانية مباشرة:
"3- بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية أعلاه يحق للمدير عندما يثبت له أن أية قطعة أرض كان معين لها حق مسيل قبل إعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق أثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط أن يأمر بتثبيت هذا الحق وإعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون أي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً".