المادة رقم 18 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

رد أعمال التنفيذ
1- يترتب على صدور الحكم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي (بأي من الطرق التي يعتمدها القانون) رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استناداً إلى ذلك السند، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
2- وفقاً لأحكام البند (1) أعلاه يكون لمن تم التنفيذ ضده الحق في استرداد الأموال التي تم التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك، وإذا كان الإلغاء جزئياً، اقتصر الرد على ما تعلق به الإلغاء من أموال.
3- لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل؛ إن كان لها مقتضى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية