السنة
2019
الرقم
550
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                        الـــحكــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين
  وعضوية القاضيان السيد عماد الشعباني  والسيد فراس مسوده

 المستأنف  :- وليد عادل خليل قسيس.

وكلاؤه المحامون: عيسى ابو حاج و/أو أحمد البيطار و/أو براء خويرة

 

المستأنف ضده :-  . 1.أشرف إسحق فؤاد مهتدی.

2. عيسي جورج عیسی عامر.

موضوع الاستئناف:   القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 26/3/2019 في محضر التنفيذ المودع بملف الطلب المستعجل رقم 225/2019 والقاضي بأن إجراءات التنفيذ التي تمت من خلال مأمور التنفيذ مخالفة للقرار المستعجل الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالطلب رقم 225/2019 حيت كان القرار بإعادة المستأنف إلى العقار محل الطلب دون إخلاء ودون ضبط أي بضائع و/أو تسليمها لأي شخص لذلك أقرر رد أعمال التنفيذ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وتنفيذ القرار المستعجل رقم 225/2019 كما هو فقط دون زيادة أو نقصان.

 

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 2/4/2019 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بتطبيق القانون وتأويله حينما قام بإصدار قراره برد اعمال التنفيذ حيث أنه غير مختص بإصدار القرار الطعين مما يجعله منعدم وغير منتج لأثاره ومخالف لصحيح القانون حيث أن سعادة قاضي الامور المستعجلة قد سبق وبتاريخ 21/3/2019 بأصدر القرار المستعجل رقم 225/2019 وبالتالي رفعت وغلت يده عن نظر الملف المرقوم اعلاه ولا يستطيع أن يقرر على محضر التنفيذ كون ذلك مخالف للقانون لأن ذلك يندرج ضمن تخوم وصلاحيات قاضي التنفيذ وإن إصدار هذا القرار من قبل قاضي الأمور المستعجلة يجعل القرار مشوب بعيب انعدام الاختصاص.

2- اخطأ القاضي مصدر الحكم الطعين في تطبيق القانون حيث أن القرار الصادر عن سعادة قاضي الأمور المستعجلة جاء مخالفة لأحكام القانون وخاصة احكام المادة (1829) من مجلة الأحكام العدلية والتي اشترطت أن تكون هناك دعوى أو طلب يسبق الحكم وبرجوع محكمتكم الموقرة لحيثيات الملف يتبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام عدم وجود أي طلب أو دعوی تستدعي إصدار القرار الطعين الامر الذي يرتب البطلان عليه ويجعله مخالفة للأصول والقانون.

3- أخطأ قاضي الأمور المستعجلة في تطبيق القانون وتأويله وذلك حينما قرر رد اعمال التنفيذ دون صدور حکم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي باي طرق من طرق الطعن التي يعتمدها القانون حيث أن المادة (18) من قانون التنفيذ قد بينت حالات رد اعمال التنفيذ واعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ وحيث أن ما ورد في المادة (18) هو على سبيل الاستثناء وطالما أن ما ورد على سبيل الاستثناء فغيره لا يقاس عليه لاختلاف علة الحكم بين المقيس والمقيس عليه فإن ذلك بحكم اللزوم الحتمي والمنطق القانوني التبعي يؤدي إلى بطلان القرار الطعين ويجعله مخالفة للأصول والقانون.

4- وبالتناوب،، اخطأ قاضي الامور المستعجلة في تطبيق القانون وتأويله حينما قام بتفسير منطوق الحكم بشكل مخالف لمضمون وحيثيات القرار حيث أن إرجاع مستأجر إلى عقار وتوفير الحماية المؤقتة له وترجيح حيازته للعقار على حيازة المستأنف ضدهم يشمل بالضرورة إرجاع الحالة إلى ما كان عليها قبل وقوع حالة الغصب والبقاء عنوة بالعقار وإن قاضي الأمور المستعجلة لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يقوم بتأويل الحكم وتفسيره لغايات رد اعمال التنفيذ بعدما قام بإصداره وبخلاف ذلك فإن سعادة قاضي الأمور المستعجلة مع الاحترام ينصب نفسه مكان محكمة الاستئناف ومكان قاضي التنفيذ الأمر الذي يجعل القرار مشوب بعيب البطلان.

وبالنتيجة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 20/5/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف ضده اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط وفي جلسة 8/7/2019 ترافع وكيل المستأنف ضده من خلال الضبط وفي جلسة 30/10/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وكرر الوكلاء اقوالهما ومرافعاتهم االسابقة واغلق باب المرافعة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة واصدار الحكم لمدة ساعتين ، وفي الموعد المحدد اعيد فتح الجلسة وختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى ملف الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المستأنف كان قد احتصل على قرار في الطلب المستعجل رقم 225/2019 والذي قضى بقبول طلب المستدعي وتوفير الحماية المؤقتة له وإعادة المستدعي إلى العقار محل الطلب وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ مضمون القرار واستخدام القوة إذا لزم الأمر وذلك لحين البت في الدعوى التي يتوجب على المستدعي اقامتها خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بتاريخ 21/3/2019 ، وانه قد تم تنفيذ هذا القرار من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 25/3/2019  حيث تم حجز بضائع واخذ مفاتيح المحل ، وبتاريخ 26/3/2019 قرر القاضي على ذات محضر التنفيذ المودع بملف الطلب المستعجل رقم 225/2019 بأن إجراءات التنفيذ التي تمت من خلال مأمور التنفيذ مخالفة للقرار المستعجل الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالطلب رقم 225/2019 حيت كان القرار بإعادة المستأنف إلى العقار محل الطلب دون إخلاء ودون ضبط أي بضائع و/أو تسليمها لأي شخص لذلك أقرر رد أعمال التنفيذ وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وتنفيذ القرار المستعجل رقم 225/2019 كما هو فقط دون زيادة أو نقصان.

لم يرتضِ المستأنف بهذا القرار فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا لائحة استئنافه اسباب طعنه ، ولورود الاستئناف  ضمن المدة القانونية وتوافر شرائط الشكلية تقرر قبوله شكلا .

كما لم يرتض المستدعى ضده بالحكم الصادر في الطلب رقم 225/2019 وطعن به ايضا بموجب لائحة استئناف سجلت تحت الرقم 556/2019 حيث جمع الاستئنافان على ذات ملف الطلب رقم 225/2019 امام محكمة الاستئناف ودون ضمهما .

وقبل البحث باسباب الاستئناف وحيث ان الحكم الصادر في الطلب رقم 225/2019 تم الغائه بموجب الاستئناف المقدم من قبل المستدعى ضده والذي حمل الرقم 556/2019 فان التنفيذ الذي تم والقرار الذي اتخذ برد اعمال التنفيذ واعادة الحال الى ما كان عليه يصبح بحكم المنتهي ولم يعد هناك مصلحة للمستأنف في هذا الاستئناف من هذه الناحية .

 

 

لـــذلــــك

وسنداً لما تقدم وحيث ان المصلحة مناط كل دعوى وانها يجب ان تبقى قائمة لحين الفصل في الدعوى وصدور حكم بها ، وحيث ان المستأنف لم يعد له مصلحة في هذا الاستئناف نظرا لالغاء الحكم المنفذ والذي صدر بعد تنفيذه القرار المستأنف ، فان المحكمة تقرر عدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة .

 

مربعنص

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 30/10/2019.

 

  الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة