المادة رقم 33 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الغيت بموجب المادة رقم (18) من القرار بقانون رقم(25)لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23)لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

ادعاء المدين بجزء من الدين
إذا لم ينكر المدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه، فإن دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما يدعيه.