المادة رقم 45 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

حظر الحجز على المنشآت
لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة أو لتقديم خدمة عمومية للجمهور.