المادة رقم 45 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م
حظر الحجز على المنشآت لا يجوز الحجز ولا اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت والأدوات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة أو لتقديم خدمة عمومية للجمهور.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية