المادة رقم 149 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الديون الممتازة
1- الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي:
أ) نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها.
ب) الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء أكانت من الأموال التي تجبي مباشرة أو بالواسطة.
2- تستوفي جميع الديون المذكورة في البند (1) أعلاه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة مقدماً بعضها على بعض حسب درجاتها المعينة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، أما الديون الأخرى التي تطلب للحكومة من الأشخاص فلا تكون ممتازة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية