المادة رقم 165 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

عدلت هذه المادة بموجب المادة رقم(27) وتم أضافة المادة رقم (165) مكرر بموجب المادة رقم (28) من القرار بقانون رقم (25) لسنة 2024بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1813/

الأسناد التنفيذية
الأسناد التنفيذية المودعة بدائرة التنفيذ لأجل التنفيذ إذا تركها أصحابها دون تعقب ستة أشهر متوالية اعتباراً من آخر معاملة تمت بشأنها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ.