المادة رقم 171 من قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م

الإلغاء
يلغى العمل بالقوانين الآتية المعمول بها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة:
1- قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ 15 جماد الآخرة سنة 1332هـ.
2- قانون تبادل تنفيذ الأحكام رقم 22 لسنة 1922م.
3- أصول تبادل تنفيذ الأحكام لسنة 1926.
4- قانون الأحكام (تبادل تنفيذها مع مصر) رقم 16 لسنة 1929.
5- قانون الديون (حبس المدين) الفلسطيني الصادر بتاريخ 31 تشرين أول سنة 1931م.
6- قانون الإجراء المعدل رقم 38 لسنة 1936م.
7- قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم (8) لسنة 1952م.
8- قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952م.
9- قانون ذيل قانون الإجراء الأردني رقم 25 لسنة 1965م.
10- جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون والتي وردت في أي قوانين أخرى كانت سارية قبل نفاذه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية