السنة
2018
الرقم
891
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
    المستأنف:
 صالح محمد صالح مناع - نابلس 

                  وكيله المحاميان مهند كببجي و/ أو محمد عواد مجتمعان أو منفردان

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليها: عفاف يوسف سعيد مناع - من سكان الداخل في الخط الاخضر 

                   وكيلاها المحاميان نجيب ريان و/ أو رضا المصري

 موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 29/5/2018 في الدعوى حقوق 1215/2016 والقاضي باكساء الاحكام موضوع الدعوى 1215/2016 الصيغة التنفيذية وهي الاحكام الصادرة عن محكمة باقة الغربية والمصدقة من قبلها وتحمل الارقام 910/2014 و911/2014 على ان يكون تنفيذ الحكم رقم 910/2014 منذ تاريخ الحكم ولغاية 5/3/2015 وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

اسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف بمجملة للاسباب التالية :

1-   الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المستأنف غير معللا تعليلا سليما ومشوب بعيب الفساد في الاستدلال ولا يستند الى اسباب واقعية سليمة وجاء ضد وزن البينة السليم ومخالف لنص المادة 36/1 من قانون التنفيذ التي تحدد الشروط اللازم توافرها لاكساء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية اضافة الى ان الاحكام موضوع التنفيذ صادره عن محكمة اجنبيه تابعة لدولة لا تعامل دولة فلسطين بالمثل ولا توجد بينهما وبين فلسطين أي اتفاقية لتنفيذ الاحكام القضائية .

3- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة وخاصة المبرزات م/2 و م/3 والتي هي قرارات غير نهائية وليست مصدقة وبنيت على إجراءات باطلة .

4- الحكم المستأنف يستند الى قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيه رقم 8 لسنة 1952 وهو قانون ملغي .

5- ان تنفيذ الحكم المستأنف من شانة تكريس السيادة الإسرائيلية على السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة القضائية

 والتمس المستأنف بنتيجة استئنافة هذا السماح له بتقديم البينة التي يرغب بتقديمها ومن ثم الحكم بالغاء  الحكم المستأنف ورد الدعوى الاصلية الصادر بها الحكم المستأنف وتضمين المستأنف  عليها الرسوم المصاريف وأتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 11/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطة الشكلية  وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف ملتمسا بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا وفسخ وإلغاء الحكم المستأنف  والحكم وفق ما ورد في لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف  عليها ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الدعوى الاساس الصادر بها الحكم المستأنف تجد ان المستأنف عليها كانت قد تقدمت الى محكمة بداية نابلس بطلب لتنفيذ حكم اجنبي استنادا لاحكام المواد 4و6و8و9 من قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 لسنة 1952 وقدمت بيناتها في هذه الدعوى وهي عبارة عن المبرزات م/1 وهو عبارة عن حكم قطع نفقة صادر عن المحكمة الشرعية  في باقة الغربية في الدعوى رقم 2199/2014 والمتضمن قطع النفقة المقرره بموجب الحكم رقم 910/2014 والمبرز م/2 وهو عبارة عن حكم شرعي صادر عن المحكمة  الشرعية في باقة الغربية يحمل الرقم 910/2014 يتضمن الحكم للمدعية ضد المدعى عليه بنفقة زوجة مبلغ 1500 شيكل شهريا صادر بتاريخ 28/5/2014 والمبرز م/3 وهو حكم صادر عن المحكمة الشرعية في باقة  الغربية  بتاريخ 30/9/2014 في الدعوى رقم 911/2014 يتضمن الحكم للمدعية بمبلغ 500 شيكل شهريا اعتبارا من تاريخ 28/5/2014 كبدل نفقات مسكن وختمت بذلك بينتها لتقرر محكمة الدرجة الاولى في جلسة 8/4/2018 عدم السماح للمدعى عليه المستأنف  بتقديم أي بينة واصدرت حكمها موضوع هذا الاستئناف  بعد سماع المرافعات ليتضمن الحكم باكساء الاحكام موضوع الدعوى 910/2014و911/2014 الصادرين عن المحكمة  الشرعية في باقة الغربية  الصيغة التنفيذية على ان يكون تنفيذ الحكم 910/2014 منذ تاريخ الحكم وحتى تاريخ 5/3/2015 وفق المبرز م/1 وهو حكم قطع النفقة اضافة الى تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة وذلك استنادا لنص المادة 36/2  من قانون التنفيذ والتي اشترطت لتنفيذ الاحكام الاجنبية ان تكون مصدقة من الجهات المختصة حسب الاصول والقانون حيث  اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان الاحكام المراد تنفيذها مصدقة حسب الاصول وواجبة النفاذ .

وقبل ان تعالج المحكمة اسباب الاستئناف لابد لها من ان تشير الى ان القواعد الناظمة لالية اكساء الحكم الاجنبي  الصيغة التنفيذية كان المشرع قد نص عليها في المواد 36و37 من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 وهو القانون الخاص الواجب التطبيق في هكذا دعوى بالنظر لكونه قانونا خاصا اولى بالتطبيق اضافة الى الغاؤه لعدة قوانين من ضمنها القانون رقم 8 لسنة 1952 الذي استندت إليه المستأنف ضدها في دعواها الاساس حيث الغي هذا القانون بنص المادة 171 من قانون التنفيذ وبعودة المحكمة على المواد 36 و 37 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 تجد ان اكساء الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية يشترط ما يلي :-

1- ان لا تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا

2- ان تكون تلك الاحكام مصدقة من الجهات المختصة حسب الاصول .

3- ان تكون محاكم فلسطين غير مختصة وحدها بنظر الدعوى وان تكون المحكمة الاجنبية مصدرة الحكم لها الصلاحية في نظر الدعوى واصدار الحكم .

4- ان يكون الحكم الاجنبي المراد تنفيذه مكتسبا للدرجة القطعية .

5- ان لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه يتعارض مع حكم صادر عن محكمة فلسطينية.

6- ان لا يكون الحكم المطلوب تنفيذه يتعارض مع النظام العام والاداب العامة .

كل ذلك اضافة الى وجوب ان يكون هناك معاملة بالمثل وفق اتفاقية موقع عليها من قبل دولة فلسطين والدولة الصادر بها الحكم المطلوب تنفيذه

وعليه وبعودة المحكمة على اسباب الاستئناف تجد ان السبب الثالث منها جاء لينعى على الحكم المستأنف  بمخالفته لوزن البينة وفي سبيل معالجة هذا السبب وبعودة المحكمة على البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى وهي المبرزات م/1 وم/2 و م/3  تجد المحكمة ان هذه المبرزات غير مصادق عليها من قبل الجهات المختصة حيث ان الاصل ان تكون مصادق عليها من وزارة العدل ووزارة الخارجية للدولة التي اصدرت محكمتها هذه الاحكام اضافة الى مصادقة وزارة العدل والخارجية الفلسطينية عليها حتى يصار لاعتبار هذا الحكم مصادق عليه من الجهات المختصة وليس الاكتفاء بخاتم المحكمة عليها .

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لم تجد المحكمة في هذه الاحكام ما يثبت انها مكتسبة للدرجة القطعية حتى يصار لتنفيذها وفق الفقرة 2 من المادة 37من قانون التنفيذ الفلسطيني  ورغم اعتراض وكيل المستأنف على ابراز هذه المبرزات الا ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد استندت عليها في حكمها رغم عدم استيفائها للشروط الوارد النص عليها في المادة 36 والمادة 37 من قانون التنفيذ الامر الذي يجعل من النعي على الحكم المستأنف بكونه جاء ضد وزن  البينة واردا على الحكم المستأنف وينال منه وعليه وحيث ان المبرزات م/1 وم/2 وم/3 هي كامل بينات الجهة المدعية في الدعوى الاساس وحيث ان هذه البينة غير صالحة للاخذ  بها وبناء الحكم عليها ولا تكفي لاثبات عناصر ووقائع دعوى المدعية وكان حريا بمحكمة الدرجة الاولى ان تاخذ باعتراض وكيل المدعى عليه المستأنف بخصوص هذه البينة القاصرة فان المحكمة ودونما الحاجة للبحث باقي اسباب الاستئناف .

لـــــــــــــذلك

وعملا باحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المدعية الصادر بها الحكم المستأنف رقم 1215/2016 حقوق بداية نابلس وتضمين المستأنف ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اردني اتعاب محاماة

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/11/2018