المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م
التسمية والنفاذ يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1964) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 وتعديلاته المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.