المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

تعديل المادة 6 ( إعلان التسوية )
يضاف البند التالي كبند رابع إلى المادة السادسة من القانون الأصلي:
4- أ- إذا أعلنت التسوية في أراضي قرية لم يكن قد جرى تعيين حدودها النهائية مع أراضي القرى المجاورة وفقاً لقانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 فللمدير أو للموظف المفوض من قبله بإجراء عمليات التسوية صلاحية تعيين وفصل الحدود النهائية لأراضي تلك القرية عن حدود أراضي القرى المجاورة لها بالاشتراك مع مخاتير وهيئة اختيارية القرى المجاورة ذات العلاقة وتنظيم إقرار خطي يوقع عليه المكلفون بتعيين الحدود اعترافاً منهم بصحة الحدود التي تم الاتفاق على تخطيطها وتحديدها على الأرض.
ب- إذا ظهر خلاف على تعيين الحدود المشتركة ما بين أراضي القرية المعلن فيها التسوية وأية قرية مجاورة لم تتم تسويتها بعد، يقوم المدير أو الموظف المفوض من قبله بإجراء التحقيقات اللازمة المنصوص عنها في المادتين الخامسة والسابعة من قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953 وتعيين الحدود النهائية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا القرار لمحكمة تسوية الأراضي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه للفرقاء ويعتبر قرار قاضي التسوية بهذا الشأن قطعياً.
ج- يجرى التبليغ بتعليق إعلان في مكان بارز في كلا القريتين المختلف على الحد المشترك بينهما يتضمن وصفاً موجزاً للحدود المقررة وتاريخ انتهاء مدة الاعتراض.