المادة رقم 3 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

تعديل المادة 7 ( تقديم الإدعاءات والوثائق المؤيدة لها )
يضاف البند التالي كبند ثالث إلى المادة السابعةمن القانون الأصلي:
3- يجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله عرض الصلح على الأطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها بأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون مع الشهود ويصدق عليه المدير أو الشخص المفوض من قبله ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون أي إقرار أو اتفاق يقرره الفرقاء إذا كان لا يخالف القوانين والأنظمة المرعية.