المادة رقم 5 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

تعديل المادة 9 ( سلطات المدير أو الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية )
يضاف البند التالي كبند (5) إلى المادة التاسعة من القانون الأصلي :
5- أ- إذا كانت الطريق المراد فتحها أثناء أعمال التسوية أو بعدها تؤدي إلى قطعة واحدة فيجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله إذا رأى ذلك مناسباً الاستعاضة عن فتح الطريق بحق مرور يجري بيان اتجاهه وعرضه على الخريطة المختصة دون المساس بمساحة القطعة المار فيها.
ب- إذا أهمل حق المرور هذا لأي سبب بزوال صفة الانتفاع منه يلغى من الخريطة بقرار قطعي من المدير.