المادة رقم 6 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

تعديل المادة 15 ( تقديم الإعتراضات في بعض الحالات الخاصة )
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي كما يلي:
أ- تلغى عبارة (من تاريخ صدور إعلان التسوية) أينما وردت في البند (1) ويستعاض عنها بعبارة (من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة التسجيل).
ب- تضاف العبارة التالية إلى آخر البند (2) ويعتبر بالغاً سن الرشد كل من أكمل الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الغريغوري).