المادة رقم 7 من قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (22) لسنة 1964م

تعديل المادة 18 ( إفراز الأراضي المشاع )
يضاف البند التالي كبند (6) إلى المادة (18) من القانون الأصلي:
6- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد فقط وأن النتف لا يستفيد منها إلا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان عن الفرقاء والثالث ينتخبه المدير أو الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله أن يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الأكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعياً.
إذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فيجوز للمدير أو للموظف المفوض من قبله وضع إشارة الحجز على قيد القطعة المضافة إليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على أن تسري عليه الفائدة القانونية، بعد (30) يوماً من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق المختص ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز الإجرائي.
ترفع إشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض أو بعد إيداعها أمانة باسمه لدى محاسب القضاء المختص وفي الحالة الثانية يقوم موظف الأراضي المختص بإبلاغ صاحب حق التعويض بما تم للعمل على استرداده.